سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

39

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بالنظر المتفق : يعنى بحسب اتفاق و ناگهان نظر نرش بوى بيفتد . متن : هذا حكم المنظورة و الملموسة بالنسبة إليهما و هل يتعدى التحريم إلى أمهما و ابنتهما في حق الفاعل قولان : مأخذهما أصالة الحل ، و اشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية ، و لا قائل بالفرق و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) الدالة على التحريم . و يمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة . و هو أولى . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : حكمى كه ذكر شد ، راجع به منظوره و ملموسه نسبت به خود ايندو بود اكنون كلام در اينست كه آيا تحريم به مادر و دختر ايندو در حق فاعل تعدى دارد و آيا مادر و دختر ملموسه و منظوره براى ناظر و لامس نيز حرام است يا حكم بتحريم منحصرا در خود ملموسة و منظوره مىباشد و از آن تعدّى نبايد نمود . بايد بگوئيم در آن دو قول مىباشد : 1 - برخى قائل بتعدّى شده . 2 - و بعضى حكم را منحصرا در ملموسه و منظوره دانسته و از آن دو تعدّى نكرده‌اند . ماخذ و دليل طرفين مأخذ و دليل كسانى كه قائل بتعدى نشده و مادر و دختر را در حق فاعل حرام ندانسته‌اند دو امر است :